قطب الدين البيهقي الكيدري

361

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

إذا أوصى بثلث ماله للفقراء صرف إلى فقراء ذلك البلد ، ويعم الكل استحبابا ، فإن خص بعضهم لم يجز أن ينقص من أقل الجمع وهو ثلاثة نفر ( 1 ) إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه دخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام ، وقيل : ( 2 ) يصرف إلى من كان يعرف بثبوت قرابة بينه وبين الموصي وارثا كان أو لا . إذا أوصى الكافر بشئ للفقراء ، كان لفقراء أهل ملته لا غير . إذا أوصى لأهل بيته أو ذريته ، فأهل بيته هم الآباء والأجداد وبنوهم والأولاد ، وذريته أولاده وأولاد أولاده ، وأولاد الأولاد يدخل في الولد . إذا أوصى بصندوق أو جراب معين وفيه مال ولم يستثن شيئا كان بما فيه للموصى له إن كان الموصي عدلا وإلا فالثلث . إذا نسي الوصي بابا من أبواب الوصية صرف سهمه في وجوه البر . تصرف الموصي في الموصى به ، كالبيع والعتق والهبة وطهو الطعام ( 3 ) وعجن الدقيق ونحو ذلك رجوع عن الوصية . كل ما أوصى به لأولاده ولم يذكر كيفية القسمة يستوي الذكر والأنثى فيه ، وما أوصى لأعمامه وأخواله روي : أن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث ( 4 ) من اعتقل لسانه فكتب وصيته أو أومأ بما يفهم به غرضه أو قيل له : أتأمر بكذا وكذا ؟ فأومأ برأسه أن نعم ، وكان ثابت العقل صح جميع ذلك ، وإذا وجدت وصية بخط الميت ولم يكن أشهد عليها ولا أقر بها قبل ذلك ، فالورثة بالخيار بين

--> ( 1 ) في س : ثلاثة أفراد . ( 2 ) الشيخ : الخلاف ، كتاب الوصية ، المسألة 24 . ( 3 ) الطهو : علاج اللحم بالشئ والطبخ والطاهي : الطباخ . كتاب العين . وفي الأصل : طحن الطعام . ( 4 ) الوسائل : 13 ، ب 62 من أبواب كتاب الوصايا ، ح 1 .